الشيخ محمد علي الأنصاري

177

الموسوعة الفقهية الميسرة

يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً « 1 » . وعن هشام بن سالم ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : قال اللّه عزّ وجلّ : ليأذن بحرب منّي من آذى عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن . . . » « 2 » . وروى الصدوق في المقنع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « من أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخله على اللّه ، ومن آذى مؤمنا فقد آذى اللّه عزّ وجلّ في عرشه ، واللّه ينتقم ممّن ظلمه » « 3 » . وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضا في عنوان « إهانة » . بل قال صاحب الجواهر : « تطابقت الأدلّة الثلاثة أو الأربعة على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وهتك حرمته وظلمه في نفس أو مال أو عرض . . . » « 4 » . وعدّه الأردبيلي من جملة الكبائر « 1 » . ثالثا - إيذاء الجار : ورد النهي الشديد عن إيذاء الجار ، فقد روى الصدوق بإسناده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « ومن كان مؤذيا لجاره من غير حقّ حرمه اللّه ريح الجنّة ، ومأواه النّار ، ألا وإنّ اللّه يسأل الرجل عن حقّ جاره ، ومن ضيّع حقّ جاره فليس منّا ، ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه اللّه فضله يوم القيامة ، ووكّله إلى نفسه ، ومن وكّله اللّه عزّ وجلّ إلى نفسه هلك ، ولا يقبل اللّه عزّ وجلّ له عذرا » « 2 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال - في حديث - : « ملعون ملعون من آذى جاره . . . » « 3 » . رابعا - إيذاء الوالدين : ورد التحذير الشديد عن إيذاء الوالدين وعقوقهما ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك في العنوانين : « إطاعة » و « أمّ » .

--> - 12 : 339 ، والجواهر 22 : 60 ، وغيرهما . ( 1 ) الأحزاب : 58 . ( 2 ) أصول الكافي 2 : 350 ، باب من آذى المسلمين ، الحديث الأوّل ، وانظر الوسائل 12 : 264 ، الباب 145 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) المقنع : 97 ، باب ثواب الأعمال ، وانظر الوسائل 16 : 356 ، الباب 24 من أبواب فعل المعروف ، الحديث 19 . ( 4 ) الجواهر 22 : 74 ، ومقصوده من الأدلّة الثلاثة : الكتاب والسنّة والإجماع ، ومن الأدلّة الأربعة : الثلاثة المتقدّمة والعقل . 1 انظر : مجمع الفائدة 12 : 357 ، والجواهر 41 : 59 . أقول : إنّ للإيذاء مراتب ، وعدّ جميعها من الكبائر مشكل جدّا . 2 الوسائل 5 : 340 ، الباب 27 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث الأوّل . 3 الوسائل 16 : 280 ، الباب 41 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 7 .